المعاهدة المقترحة

المعاهدة الدولية لحظر الاستغلال السياسي للأديان

هذا النص تمت صياغته من قبل عدد من كبار المسؤولين والمشرعين وخبراء الأمم المتحدة ليكون بمثابة إطار أولي لجوهر المعاهدة المقترحة. وسوف تتولى حكومات الدول، التي تتبنى المبادرة رسمياً مهمة كتابة النص الرسمي وقيادة إجراءات إدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مقدمة 

إن الدول الأطراف، 

عازمة على وضع حد لجميع أشكال الاستغلال السياسي للأديان، التي تنتهك المساواة والعدالة وحقوق الإنسان الأساسية،

تتعهد بالمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في مواجهة التحدي المتمثل في وقف استغلال أي دين في إثارة عدم التسامح والانقسام والتمييز الديني لخدمة أجندات سياسية، 

ملتزمة بإصلاح القوانين واللوائح المحلية للقضاء على جميع أشكال التمييز القائمة والمحتملة بسبب الهويّة الدينية، بين الأشخاص الخاضعين لسيادتها القضائية، 

تدرك أن استغلال الأديان لخدمة الأجندات السياسية سبب رئيسي للعديد من الصراعات الأكثر قسوة، المحلية والإقليمية والدولية، 

ترى أن المحاولات السابقة لمنع الخلط المسيء بين المعتقدات الدينية ومسؤوليات الدول والحكومات، كانت صدامية ومثيرة للانقسام، وأدت غالبا إلى أضرار أكثر من المنافع، وفشلت في بناء أي إجماع عالمي، 

تدرك الحاجة إلى قواعد عالمية واضحة تمنع الأطراف السياسية الدولية من إثارة الفتنة بين الأديان أو إثارة المظالم الطائفية عند التعامل مع الحساسيات الدينية، بطريقة يمكن أن تخدم مآرب الأطراف  الطائفية والمتطرفة،

تعتقد أن المخاطر لا تأتي فقط من الجماعات المتطرفة، ولكن أيضا من الأعمال الانتقامية العنيفة ضد الأقليات والأبرياء المنتمين إلى دين أولئك المتطرفين. 

تلاحظ أن عدم وجود قواعد دولية واضحة، يسمح لبعض المصالح السياسية والاقتصادية بالتلاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجنداتها ومصالحها الخاصة، 

تدرك أن جميع الاتفاقيات الدولية القائمة المتعلقة بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، يتواصل تهميشها باستخدام التشريعات المحلية في العديد من البلدان،

تعتقد أن الأدوات القانونية الدولية بحاجة إلى تحديث عبر تشريع معاهدة دولية جديدة لمكافحة جميع أشكال الاضطهاد الديني على وجه التحديد، دون مساومة ودون الإساءة إلى أي هويّة دينية أو إعطاء الذخيرة للمتطرفين،

تؤكد أن الوقت قد حان الآن لاعتماد قواعد دولية لحظر التمييز الديني والإقصاء الديني وجميع أشكال الاستغلال السياسي للأديان، التي تقوض المساواة وجميع القيود المفروضة على حرية الدين والمعتقد، 

تعتقد أن المعايير المذكورة أعلاه يمكنها بناء إجماع عالمي، دون أي تدخل في المعتقدات الدينية، 

واثقة من أن جميع الحكومات المسؤولة ينبغي أن تسعى للمصادقة على هذه القواعد الأساسية في إطار التزامات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

تشدّد على أقصى درجات الاحترام لجميع الأديان من أجل حرمان المتطرفين من ذريعة الادعاء بأنهم يدافعون عن دينهم. وبالتالي تجريدهم من أداة رئيسية لتجنيد الضعفاء في الأعمال الإرهابية،  

واثقة من أن هذا النهج غير الصدامي سيشجع العديد من البلدان المتورطة في التمييز الديني على الانضمام إلى الإجماع العالمي بشأن العدالة والمساواة للجميع، 

تعتقد أن وجود معايير عالمية واضحة سيعزز القيم السياسية الأكثر اعتدالاً وتسامحاً ويمثل خطوة رئيسية نحو احترام أكبر لحقوق الإنسان وإغاثة أولئك الذين يعانون من الاضطهاد الديني،

عازمة على بذل جهود متضافرة لضمان مصادقة جميع الدول على هذه المعاهدة ومصممة على العمل دون تردد من أجل تعزيز عالميتها،  

ملتزمة بدعم إنشاء مرصد عالمي لمراقبة وكشف جميع إساءات استخدام الأديان سياسيا من خلال توفير بيانات موثقة لتمكين الحكومات والمنظمات والأفراد من ممارسة الضغط السياسي على أولئك الذين يواصلون ارتكاب تلك الانتهاكات، 

ترحب بدعم المنظمات الدولية والأفراد المؤثرين من جميع الأوساط الدينية والسياسية ومجالات الأعمال والفنون للترويج لهذه المعاهدة، 

قد اتفقت على ما يلي: 

 

المادة 1

المساواة في كرامة الإنسان 

تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع أنواع الاستغلال السياسي للأديان والمعتقدات، التي: 

أ) تقوض المساواة في الاحترام والكرامة لجميع الأفراد بغض النظر عن هويتهم الدينية. 

ب) تمنع الأفراد من الانخراط في أنشطة مشروعة في ولايتها القضائية بسبب هويتهم الدينية. 

ج) تفرض قيوداً أو ضغوطاً على بعض الأفراد بسبب هويتهم الدينية. 

 

المادة 2 

المساواة في الحقوق 

تتعهد كل دولة طرف بحظر أي تمييز ديني يستخدم سلطة الدولة في: 

أ) إقصاء الأفراد من شغل مناصب في القطاعين العام والخاص بسبب هويتهم الدينية.  

ب) حرمان الأفراد من امتيازات أو حقوق قانونية بسبب هويتهم الدينية. 

ج) تقييد الأنشطة الاقتصادية أو التجارية المشروعة في ولايتها القضائية على أسس دينية. 

هـ) حرمان الأفراد من الحق المتساوي في الوصول إلى الإجراءات القضائية والإدارية بسبب هويتهم الدينية.

و) منع الأفراد من المشاركة في أنشطة عامة أو دخول مساحات افتراضية بسبب هويتهم الدينية. 

 

المادة 3 

التمييز في الواجبات 

تتعهد كل دولة طرف بحظر أي تمييز ديني يستخدم سلطة الدولة في: 

أ) فرض ضرائب ورسوم إضافية على أفراد بسبب هويتهم الدينية. 

ب) فرض التزامات أو واجبات إضافية على بعض الأفراد بسبب هويتهم الدينية. 

 

المادة 4 

الإقصاء الديني 

تتعهد كل دولة طرف بحظر: 

أ) كل أشكال إقصاء الأفراد من نشاط المؤسسات العامة بسبب هويتهم الدينية. 

ب) جميع الحركات والجماعات السياسية، التي تسعى لفرض أجندات دينية إقصائية أحادية على الصعيدين المحلي والدولي. 

ج) جميع النشاطات السياسية والاجتماعية، التي تتبنى الإقصاء والعداء الديني. 

د) جميع أشكال خطاب الكراهيّة الموجَّه ضد الأديان أو المعتقدات الأخرى. 

 

المادة 5 

حرية الدين والمعتقد والعبادة

تتعهد كل دولة طرف بحظر جميع: 

أ) القيود المفروضة على حرية الدين والمعتقد وحرية العبادة.

ب) الممارسات الدينية التي تنتهك حقوق الآخرين. 

ج) ممارسات الإكراه الديني أو التحويل القسري للانتماء الديني. 

د) الممارسات الدينية الضارة التي تفرض على بعض الأفراد بسبب هويتهم الدينية.

 

المادة 6 

التصديق والإيداع 

أ) الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة الإيداع المعينة لهذه المعاهدة. 

ب) تقوم كل دولة بإيداع مصادقتها على المعاهدة لدى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة. 

ج) لا تخضع مواد هذه المعاهدة للتحفظات. 

د) تتعهد جميع الدول الأطراف ببذل أقصى جهد دبلوماسي لإقناع الدول غير الأطراف بالتوقيع على هذه المعاهدة والعمل بجد من أجل تحقيق عالميتها.

 

المادة 7 

التنفيذ والامتثال 

أ) تتعهد الدول الأطراف باعتماد جميع التدابير التشريعية والإدارية المناسبة لمنع أي انتهاك لهذه المعاهدة من قبل المؤسسات الحكومية أو الأفراد أو مجموعات من الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية. 

ب) تقدم كل دولة طرف إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة تقريرا عن إجراءات التنفيذ الخاصة بها في غضون 90 يوما من تاريخ التصديق. 

ج) تقوم الدول الأطراف بتحديث سجل امتثالها وتقديمه سنويا إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة في غضون 60 يوما بعد نهاية كل سنة تقويمية في 31 ديسمبر. 

د) تتعهد الدول الأطراف بإنشاء أو توجيه سلطاتها لمراقبة الإنترنت، بما يتفق مع قوانينها بشأن حماية الخصوصية، من أجل منع أي انتهاكات على الإنترنت لهذه المعاهدة. 

هـ) توافق الدول الأطراف على التشاور والتعاون فيما بينها بشأن تنفيذ أحكام هذه المعاهدة. 

و) تتعهد الدول الأطراف بالانضمام إلى التحركات الدولية لوقف أي انتهاك لهذه المعاهدة في أي دولة. 

ز) يجوز لكل دولة طرف أن تطلب توضيحا أو إجراء تحقيق في أي انتهاك مشتبه فيه لهذه المعاهدة. 

ح) يجوز للأمين العام للأمم المتحدة تشكيل بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في أي انتهاك محتمل لهذه المعاهدة. 

 

المادة 8

التعاون والمساعدة بين الدول الأطراف 

أ) في إطار الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة، تلتزم كل دولة طرف بتقديم وطلب المساعدة من الدول الأطراف الأخرى. 

ب) جميع الدول الأطراف مطالبة بتقديم معلومات إلى مكتب الإيداع بشأن أي قوانين أو لوائح أو ممارسات في أي دولة تتعارض مع هذه المعاهدة في أي دولة في العالم. 

ج) يمكن لكل دولة طرف أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ومن الدول الأطراف الأخرى الحصول على خدمات استشارية وفنية لمساعدة سلطاتها في إصلاح القوانين واللوائح المحلية لوقف أي انتهاكات قائمة أو منع الانتهاكات المحتملة. 

 

المادة 9 

إجراء التعديلات 

أ) يجوز لأي دولة طرف، في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة، أن تقترح تعديلات على مكتب الإيداع في الأمم المتحدة، الذي يقوم بدوره بتعميمها على جميع الدول الأطراف للحصول على آراءها بشأن ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح. 

ب) إذا أبلغت أغلبية من الدول الأطراف مكتب الإيداع في الأمم المتحدة، في غضون 30 يوما بعد التعميم، بأنها تؤيد النظر في الاقتراح، يقوم مكتب الإيداع في الأمم المتحدة بترتيب عقد مؤتمر للنظر في الاقتراح ودعوة جميع الدول الأطراف لحضور المؤتمر. 

ج) أي تعديل لهذه المعاهدة ينبغي أن يحصل على تأييد ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل. 

د) يقوم مكتب الإيداع في الأمم المتحدة بتعميم أي تعديل يتم اعتماده على الدول الأطراف. 

هـ) تدخل التعديلات في هذه المعاهدة حيز التنفيذ لجميع الدول الأطراف من تاريخ اعتمادها، وتُعتبر معايير عالمية ملزمة أيضاً للدول غير الأطراف في المعاهدة. 

 

المادة 10 

مدة المعاهدة والانسحاب 

أ) تكون هذه المعاهدة غير محدودة المدة. 

ب) يجب على أي دولة طرف تطلب الانسحاب من هذه المعاهدة أن تقدم تفسيرا كاملاً لأسباب طلب الانسحاب إلى مكتب الإيداع في الأمم المتحدة والدول الأطراف.

ج) لا يسري هذا الانسحاب إلا بعد ستة أشهر من إقرار الانسحاب من قبل مكتب الإيداع في الأمم المتحدة.

د) لا يعفي انسحاب أي دولة طرف من التزاماتها الناشئة بموجب هذه المعاهدة

 

المادة 11 

التكاليف 

تتحمل الدول الأطراف تكاليف اجتماعات الدول الأطراف ومؤتمرات التعديل وأي بعثة لتقصي الحقائق وفقاً للنظام المالي للأمم المتحدة.

 

المادة 12 

المرصد العالمي 

أ) تتعهد الدول الأطراف بدعم إنشاء آلية رصد تتولى صياغة استراتيجيات الإنذار المبكر ومنع وقوع الانتهاكات. 

ب) يعمل المرصد العالمي على حفظ سجلات لتوثيق جميع التهديدات للتعايش بين الأديان. 

ج) يقوم المرصد العالمي بتوثيق جميع انتهاكات هذه المعاهدة في جميع أنحاء العالم. 

د) يعمل المرصد على تقديم بيانات وإحصاءات موثقة ومحدثة باستمرار حول جميع انتهاكات هذه المعاهدة إلى جميع الدول الأطراف ويقوم بتنسيق الإجراءات الدولية لوقف تلك الانتهاكات. 

هـ) يقوم المرصد بإصدار تقارير موسعة نصف سنوية تغطي جميع الانتهاكات ومدى امتثال جميع الدول الأطراف والدول غير الأطراف بأحكام هذه المعاهدة. 

و) يتولى المرصد إطلاق وتنظيم وتنسيق جهود الدول الأطراف والمنظمات والأفراد لممارسة الضغط الدبلوماسي والسياسي على الأطراف، التي ترتكب انتهاكات لهذه المعاهدة من أجل وقف تلك الانتهاكات. 

 

المادة 13 

دخول حيز التنفيذ 

أ) تكون هذه المعاهدة مفتوحة على الفور للتوقيع من قبل جميع الدول.

ب) تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد مصادقة 40 دولة عليها وتسري على جميع الدول الأطراف. 

ج) تسري هذه المعاهدة أيضا على جميع الدول غير الأطراف عند مصادقة 90 دولة أو أكثر عليها. 

د) يمكن لأي دولة طرف وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة الطلب من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة النظر في أي انتهاك لهذه المعاهدة من قبل أي دولة طرف أو دولة غير طرف. 

 

المادة 14 

النصوص الأصلية 

النصوص العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية لهذه المعاهدة متساوية في كونها نصوص أصلية لهذه المعاهدة.